المشروعات الاستثمارية ، المناطق الأقل نمواً وإجراءات طلبات الترخيص

تحديد المشروعات الاستراتيجية

4- لأغراض المادة (9) من القانون تكون المشروعات المحددة فى الجدول الأول الملحق بهذه اللائحة مشروعات استراتيجية .

المناطق الأقل نمواً

5- (1) يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير تحديد المناطق الأقل نمواً

(2) دون الإخلال بأحكام البند (1) تعتبر المناطق الآتية من المناطق الأقل نمواً:-

(أ) المناطق التى لا تتوافر فيها البنيات التحتية ومقومات التنمية الأساسية.

(ب) المناطق التى لا تحظى بمشروعات استثمارية قائمة.

(ج) المناطق الحدودية.

(د) المناطق التي يساهم قيام مشروعات استثمارية بها إلى تحقيق التنمية الريفية المتوازنة.

تقديم طلبات الترخيص

6- (1) تقدم الطلبات الخاصة بالترخيص لإقامة مشاريع جديدة، وفقاً لأحكام القانون ، إلى الوزارة أو الوزارة الولائية على الأنموذج رقم (2) الملحق بهذه اللائحة على أن يتم إرفاق دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية .

(2) تقوم الوزارة أو الوزارة الولائية بفحص الطلب المقدم والتأكد من استيفائه للمعلومات الأساسية ومرفقاته المذكورة فى البند (1) ورفعه مستوفياً للوزير أو الوزير الولائى لإصدار الموافقة ، وذلك فى مدة أقصاها شهراً واحداً من تاريخ تقديم الطلب .

(3) تقوم الوزارة ، أو الوزارة الولائية باخطار مقدم الطلب بقرار الوزير أو الوزير الولائى ، بحسب الحال ، خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً .

الموافقة المبدئية

7- يجوز للوزير أو الوزير الولائى منح مقدم الطلب لأى مشروع استثمارى ، موافقة مبدئية على الأنموذج رقم (3) الملحق بهذه اللائحة بناء على توصية من الوزارة المختصة ودراسة أولية تتضمن إجراءات الأمن والسلامة للمشروع، على أن يكون المشروع أو النشاط من ضمن المشروعات الاستثمارية الواردة فى القانون ، وتكون فترة سريان تلك الموافقة ثلاثة أشهر ، إلا إذا جددت بوساطة الوزير أو الوزير الولائى لفترة أخرى لا تزيد عن شهر واحد لأسباب موضوعية .

التظلـم

8- يجوز لمقدم الطلب ، فى حالة عدم البت فى طلبه وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة 22 (5) من القانون أن يتظلم إلى مجلس الوزراء الاتحادى أو الولائى ، الذى يجب عليه أن يبت فى التظلم فى خلال شهر من تاريخ تسلم الطلب مستوفياً .

واجبات المستثمر نحو طلب الترخيص

9- (1) فى حالة إخطار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية يجب عليه أن يسجل أسم عمل وفق أحكام قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931 أو أي قانون يحل محله وإذا كان مقدم الطلب فرع شركة أجنبية فيجب عليه تسجيل فرع الشركة في السودان وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، شريطة أن تقدم الشهادة الدالة على تسجيل اسم العمل أو فرع الشركة الأجنبية خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ حصوله على الموافقة المبدئية.

(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوزير تمديد فترة تقديم الشهادة لمدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ المدة الأولى.

منح الترخيص

10- يتم منح الترخيص لأى مشروع جديد توضح فيه الميزات المطلوبة على الأنموذج رقم (4) الملحق بهذه اللائحة .

 

نبذة عن الوزارة | حول السودان | مناخ الاستثمار بالسودان | خدمات المستثمرين

جميع حقوق الطبع محفوظة وزارة الاستثمار جمهورية السودان 2006م