رسوم الـخدمات

26- يقوم المستثمر بدفع رسوم الخدمات التى تقدم له وفق أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول الثاني الملحق بهذه اللائحة ويجوز للوزير تعديل هذه الرسوم وتعديل الجدول وفقاً لما يراه مناسباً .

اختصاصات اللجنة الوزارية

27- تختص اللجنة الوزارية المشكلة بموجب أحكام المادة 27 من القانون بالآتي:-

(أ) النظر في منح الميزات التفضيلية للمشروعات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية في المناطق الأقل نمواً.

(ب) وضع الأولويات والسياسات بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

(ج) النظر في منح الإمتيازات الواردة بالمادة 11 (5) من اللائحة.

(د) أي مسائل أخرى تحال إليها من أحد أعضاء اللجنة.

العقوبات والجزاءات

28- بالإضافة إلى أي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر كل من يخالف أحكام هذه اللائحة توقع عليه أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (26) من القانون.

أشهد أن مجلس الوزراء قد أصدر لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م تعديل 2003م فى جلسته رقم (30) فى اليوم الثاني عشر من شهر جمادي الآخرة سنة 1424هـ الموافق اليوم العاشر من شهر أغسطس سنة 2003م .

                                                          الفريق الركن

                                                   عمر حسن أحمد البشير

                                                   رئيس الجمهورية

الجدول الأول

تحديد المشروعات الإستراتيجية

(أنظر المادة «4»)

لأغراض المادة (9) من القانون تعتبر المشروعات الآتية مشروعات إستراتيجية في المجالات الآتية :-

1- في مجال الطاقة والتعدين :

(أ) مشروعات البنية التحتية في مجالات التوليد الحراري والمائي والنووي والشمسي أو المصادر الأخرى للطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 15 ميقاوات.

(ب) مشروعات تقديم الخدمات الكهربائية المتكاملة شاملة التوليد وخطوط النقل وشبكات التوزيع والصيانة والتشغيل والتسويق على أن تكون الطاقة المنتجة في حدود واحد ميقاوات فأكثر.

(ج) مشاريع التعدين الكبرى للمعادن مثل الذهب والنحاس والفضة والحديد وغيرها التى تنشأ عادة بموجب اتفاقيات قسمة الإنتاج بين الدولة والمستثمر.

(د) مشروعات استخراج النفط والغاز التى تنشأ عادة بموجب اتفاقيات قسمة الإنتاج بين الدولة والمستثمر .

(هـ) مشروعات عمليات المصب في مجال النفط والغاز مثل معامل تكرير البترول ومواعين التخزين وخطوط النقل للبترول والغاز المسال بخطوط الأنابيب.

(و) مشروعات استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة بحجم استثمار لا يقل عن مليار دينار سوداني وتشمل :-

(أولاً) : تجميع وتركيب الخلايا الشمسية والطواحين الهوائية ووحدات البيوغاز لتوليد الكهرباء أو الطاقة الميكانيكية.

(ثانياً) : تصنيع وتجميع البطاريات التى تعمل على تخزين الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة الطاقة الشمسية أو الرياح، على أن تقوم هذه الصناعات بموجب مواصفات مجازة من الجهة الفنية المختصة.

2- في مجال الصناعة:

(أ) مشروعات الصناعات الهندسية والصناعات المعدنية الكبيرة التى توطن على استجلاب تكنلوجيا حديثة وتستخدم مواد خام محلية لتوفير منتجات جديدة لإحلال الواردات من المواد الإساسية مثل الحديد والصلب، والورق الكرافت وورق الكتابة بحدود ثلاثة آلاف من الأطنان، والزجاج المسطح بأنواعه والأسمنت ومواد البناء والمواد البلاستيكية (الحبيبات وأمثالها من المواد الخام الكيميائية كمدخلات للصناعة) بحيث لا يقل رأس المال المستخدم لأغراض الاستثمار عن ثلاثة مليارات من الدينارات السودانية.

(ب) الصناعات الهندسية الكبيرة التى تنتج الجرارات والآليات الزراعية والماكينات والمعدات والأجهزة التى تستخدم في العمليات الصناعية والخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والنقل والاتصالات والإعلام وغيرها بما لا يقل رأس المال المستخدم لأغراض الاستثمار عن ثلاثة مليارات من الدينارات السودانية.

(ج) المشروعات التى تعنى بالصناعات البتروكيميائية مثل الأسمدة والمبيدات والأسفلت والمطاط والمواد الكيميائية الأخرى.

(د) المشروعات التى تعنى بالصناعات التى تحقق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، الحيوانية، التعدينية وآليات تحريك التربة وغيرها شريطة أن تكون بطاقة إنتاجية كبيرة ولا يقل رأس المال المستخدم لأغراض الاستثمار عن ثلاثة مليارات دينار سوداني.

(هـ) المشاريع التى تعنى بالصناعات الأساسية والحيوية والدوائية للدولة بما لا يقل رأس المال المستخدم لأغراض الاستثمار عن ثلاثة مليارات دينار سوداني.

3- في مجال الإنتاج الزراعى والنباتي:

(أ) مشروعات بناء الخزانات والسدود ومنشآت الرى للمشروعات الزراعية المروية الكبرى والتى لا تقل المساحة المروية عن عشرة آلاف من الأفدنة.

(ب) مشروعات الزراعة المروية بالراحة أو المضخات من الأنهار بما لا يقل عن خمسة آلاف من الأفدنة والآبار الجوفية بما لا يقل عن أثنين ألف فدان.

(ج) مشروعات المزارع الرعوية الكبرى لخدمة الإنتاج في مناطق الرعى التقليدي بنثر البذور لزراعة الأعشاب وتوفير خدمات المياه والرعاية البيطرية والمناطق المحمية الخالية من الأمراض.

(د) مشروعات خدمة الميكنة الزراعية بطاقة تكفى لتقديم الخدمات لمزارع لا تقل مساحتها عن مائتي ألف فدان سنوياً.

(هـ) مشروعات خدمات ما بعد الحصاد للمنتجات البستانية المتكاملة التى تشمل النقل المتخصص من الحقل ومعامل الفرز والتصنيف والتدريج والتعبئة والنقل المبرد والمتخصص للأسواق أو لموانئ التصدير بطاقة لا تقل عن ثلاثة آلاف من الأطنان سنوياً.

(و) مشروعات قطاع الزراعة المطرية الآلية أو الميكنة التى تزرع فيها ما لايقل عن أربعين ألف فدان.

(ز) مشروعات الغابات والبيئة بحيث لا تقل مساحة الغابات المروية عن خمسة آلاف من الأفدنة والغابات المطرية عن خمسة وعشرون ألـف فـدان (يحدد حجم الاستثمار في المشاريع المختلطة بما لا يقل عن إثنين مليار دينار سوداني).

(ح) مشروعات آليات الرى وتصنيع المنتجات في القطاع المروى.

4- في مجال الإنتاج الحيواني:

(أ) مشروعات إنتاج اللحوم بطاقات كبيرة لا تقل عن سبعة آلاف رأس من الضأن الأمهات أو ألفين من الأبقار أو الأبل في المزارع الرعوية.

(ب) تأسيس المسالخ الحديثة بمواصفات تؤهلها للصادر مع وجود خدمات متكاملة ومستودعات تخزين اللحوم.

(ج) المشاريع المتكاملة لإنتاج الألبان بطاقات كبيرة لا تقل عن خمسمائة بقرة منتجة (ذات إنتاجية عالية) مع إنشاء معامل الألبان ووسائل النقل المبرد للتوزيع.

(د) تصنيع الألبان ومنتجاتها بحيث يكون حجم الاستثمار فيها بما لا يقل عن إثنين مليار ونصف دينار سوداني.

(هـ) مشاريع إنتاج الدواجن بطاقات كبيرة لا تقل عن إثنين مليون بيضة في العام في مجال إنتاج البيض، وإثنين ألف طن فأكثر في العام في مجال إنتاج الدجاج اللاحم.

(و) مشاريع الخدمات البيطرية المتكاملة في المناطق التقليدية لتربية الحيوانات بما في ذلك مراكز تحسين السلالات وإنتاج اللقاحات وإنشاء المحاجر البيطرية ذات الخدمات المتكاملة، وتأسيس المستشفيات العلاجية الثابتة والمتحركة وتوفير الأدوية البيطرية للحيوانات.

(ز) مشروعات مصايد الأسماك والأحياء المائية في المياة العذبة ومياة البحر الأحمر. وتجهيزها بالقوارب والسفن والماكينات ومعدات التجهيز الحديثة ومصانع الثلج والمبردات ووسائل النقل المبرد وتصنيع منتجات الأسماك وذلك بطاقة لا تقل عن ألف طن في العام.

(ح) مشروعات استزراع الأسماك في المياه العذبة ومياه البحر الأحمر باستخدام التقنية الحديثة في هذا المجال وتجهيزها بكل المعدات والأدوات الحديثة وذلك بحجم إنتاج لا يقل عن ثلاثة آلاف من الأطنان في العام.

5- مشروعات النقل والاتصالات:

(أ) مشروعات النقل بالسكك الحديدية :

تشييد خطوط جديدة وتقوية وتأهيل وتحديث البنية التحتية وتشغيل القطارات أو تشغيل قطاعات محددة من الشبكة الحديدية القومية وتطوير وتحديث المعدات ومعينات التشغيل وورش الصيانة، على أن لا يقل الاستثمار عن المليار دينار سوداني.

(ب) مشروعات النقل البرى:

(اولاً) : يجب ألا يقل أسطول الشاحنات أو العربات السطحية عن خمسين شاحنة ولا يزيد تاريخ صنعها عن ثلاث سنوات بحمولة لا تقل عن (35) طناً على ألا تقل بداية المشروع عن (25) شاحنة بشرط وجود ورش للصيانة ثابتة ومتحركة مع تدريب الكوادر الفنية، ويمكن أن تتنوع العربات لنقل المواد الجافة والسائلة والسائبة والنقل المبرد ونقل المواشي.

(ثانياً) : يجب ألا يقل أسطول البصات السفرية العابرة للمدن عن خمسين بصاً لا يزيد تاريخ صنعها عن سنتين بحمولة (45) خمسة وأربعين راكباً تكون حديثة ومكيفة ومزودة بالخدمات والتجهيزات الضرورية وفق ما تحدده الجهات المختصة على أن يكون للمشروع مراكز لخدمات الصيانة والتجهيز شريطة أن يبدأ التشغيل بعدد لا يقل عن (25) خمسة وعشرين بصاً.

(ثالثاً) : يجب ألا يقل أسطول عربات المواشي عن (20) ناقلة بحمولة لا تقل عن (30) طناً على ألا يتجاوز تاريخ صنعها ثلاث سنوات.

(رابعاًً) : يجب ألا يقل أسطول عربات النقل المبرد عن (20) عربة بحمولة لا تقل عن (30) طناً على ألا يتجاوز تاريخ صنعها الثلاث سنوات.

(ج) مشروعات النقل النهري :

مشاريع النقل بالمواعين النهرية وتشمل الآتي:-

أولاً: مشاريع نقل الركاب:

يجب أن يكون الماعون جديداً ومعمراً بماكينات رئيسية ومساعدة جديدة على ألا تقل الحمولة عن (250) راكباً وعلى أن يستوفى جميع الشروط والمعايير التى تحددها لوائح تصنيفات بناء السفن للملاحة الداخلية.

ثانياً: مشاريع نقل البضائع العامة والحاويات والمواد البترولية والغازية:

ألا تقل الحمولة الكلية للمشروع عن (40) ألف طن أو ألا يقل حجم الاستثمار عن إثنين مليار دينار سوداني او ما يعادلها على أن يستوفى المشروع شروط ولوائح تصنيفات بناء السفن للملاحة الداخلية.

ثالثاً: مشاريع نقل المواشي والأسماك:

على ألا تقل الحمولة الكلية عن خمس آلاف رأس و (150) طن للأسماك على أن يستوفى المشروع الشروط التى تحددها لوائح تصنيفات بناء السفن للملاحة الداخلية.

رابعاً: مشاريع النقل المختلط:

على ألا يقل حجم المال المستثمر عن مليار دينار أو ما يعادلها على أن يستوفى المشروع الشروط التى تحددها لوائح تصنيفات بناء السفن للملاحة الداخلية.

خامساً: مشاريع الشحن والتفريغ:

على ألا يقل حجم المال المستثمر في الإعداد والتجهيزات والآليات عن واحد مليار دينار سوداني.

المجاري والمرافئ:

مشاريع تأهيل المجاري والمرافئ في المناطق الإستراتيجية على مجرى النيل الرئيسي وفروعه على ألا يقل رأس المال المستثمر عن مليار دينار سوداني.

(د) مشروعات النقل البحري وتشمل الآتي:

أولاً : مشروعات النقل بالسفن لنقل البضائع والركاب والمواد البترولية والمواشي والغاز الطبيعي وغيره، والمشروعات التكاملية المصاحبة له من تخليص وترحيل وتخزين وشحن وتفريغ وتوكيل ملاحي ومستودعات وأحواض جافة وأرصفة وغيرها من المشاريع ذات الإرتباط بالنقل البحري بحجم استثمار لا يقل عن ثلاثة مليارات من الدينارات السودانية.

ثانياً : إنشاء الموانئ البحرية وفق ما تحدده الجهات المختصة بهيئة الموانئ البحرية بحجم استثمار لا يقل عن ثلاثة مليارات من الدينارات السودانية.

(هـ) النقل الجوي للركاب والبضائع:

بشرط ألا يقل أسطول الطائرات عن ثلاث طائرات تسجل لدى سلطات الطيران المدني باسم المستثمر ولا تقل حمولة الطائرة عن مائة راكب أو أربعين طناً من البضائع.

(1) مشروعات تشييد المطارات الكبيرة بمناطق الإنتاج أو المناطق النائية.

(2) مراكز وورش صيانة الطائرات وخدمات المعدات الأرضية بحجم استثمار لا يقل عن ثلاثة مليارات من الدينارات السودانية.

(3) مشروعات تشييد وصيانة الطرق والجسور والسدود ومنشآت الرى الكبرى على أن تكون مجهزة بالمعدات اللازمة من الآليات والماكينات والأجهزة والمضخات والخلاطات ورشاشات الأسفلت والكرينات ومولدات الكهرباء المتحركة والكمبريسورات وورش الصيانة والعربات اللازمة للإدارة والإشراف، وذلك حسب حجم الوحدة الإنشائية التى تحددها الجهات المختصة. على أن تكون مهيأة بالمعدات والأجهزة اللازمة، بحيث لا يقل رأس المال المستثمر عن ثلاثة مليارات من الدينارات السودانية.

(و) الإتصالات:

مشروعات تأسيس شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات تقنية المعلومات والتراسل الإلكتروني الحديث ويشترط ألا يقل رأس المال المستخدم لأغراض الاستثمار عن ثلاثة مليارات من الدينارات السودانية.

6- في مجال الخدمات:

(أ) الخدمات الطبية والصحية:

(أولاً) المشروعات في مجالات التخصصات الحديثة النادرة مثل زراعة وجراحة الكلى والقلب والمخ والأعصاب والأورام الخبيثة، على ألا يقل عن خمسين وحدة سريرية.

(ثانياً) مشروعات المستشفيات الكبيرة المتكاملة الشاملة للخدمات الطبية التى تشمل العيادات الخارجية والمختبرات وغرف العمليات الجراحية وبنوك الدم وأقسام الحوادث إلى جانب الخدمات السريرية المتكاملة، على ألا تقل عدد الوحدات السريرية عن مائة سرير.

(ثالثاً) مشروعات مراكز التشخيص على ألا يقل حجم الاستثمار فيها عن مليار ونصف المليار دينار سوداني.

(ب) الخدمات التعليمية:

تشمل مشروعات معاهد التعليم والتأهيل الفني والمهني في المجالات الهندسية والزراعية والبيطرية والطبية والتطبيقية المختلفة التى تكون مزودة بالمعدات والمعامل والورش والأجهزة المتخصصة والكوادر البشرية المؤهلة لذلك، على ألا يقل رأس المال المستثمر عن ملياري دينار سوداني.

7- في مجال السياحة والبيئة:

(أ) مشروعات حدائق الحيوان ومحميات ومزارع تربية الحياة البرية (غزلان، نعام، طيور نادرة) على ألا يقل رأس المال المستثمر فيها عن إثنين مليار دينار سوداني.

(ب) مشروعات تطوير المناطق الأثرية والتاريخية التى تقدم الخدمات السياحية والاستراحات وخدمات الإيواء والترويح والإرشاد السياحي والمجمعات السياحية الكبرى في المناطق النائية، على ألا يقل رأس المال المستثمر عن ملياري دينار سوداني.

(ج) مشروعات البيئة والأحزمة الواقية والصرف الصحى على ألا يقل رأس المال المستثمر عن ملياري دينار سوداني.

8- في مجال الثقافة والإعلام:

(أ) مشروعات دور النشر الثقافية والعلمية التى توفر خدمات الطباعة والتوزيع، على ألا يقل رأس المال المستثمر عن مليار دينار سوداني.

(ب) مشروعات محطات البث الفضائي التلفازي والإذاعي وفق ما تحدده الجهات المختصة في الدولة على ألا يقل رأس المال المستثمر عن مليار دينار سوداني.

(ج) مشروعات الإنتاج الإعلامي التلفازي والسينمائي والمسرحي على ألا يقل رأس المال المستثمر في هذه المشاريع عن مليار دينار سوداني.

9- الجدول الثاني

أنظر المادة (26)

أولاً: رسوم التراخيص:

الرقم البيان فئة الرسم بالدينار

السوداني

1- طلب ترخيص ميزات وتسهيلات مشروع استثماري 15 ألف دينار سوداني

2- ترخيص مشروع استثماري 100 " " "

3- أ) قرارات ميزات تفضيلية/ إضافية 50 " " "

ب) وسائل النقل (إستيشن - صالون - بكاسي) 100 " " "

ثانياً: رسوم منح الميزات الاتحادية للمشروعات الولائية

الولايات القطاعات

خدمي صناعي زراعي

الخرطوم 15 الف دينارسوداني 10 ألف دينار سوداني 5 آلاف دينار سوداني

الجزيرة 15 " " " 10 " " " 5 " " "

القضارف 15 " " " 10 " " " 5 " " "

النيل الأزرق 15 " " " 10 " " " 5 " " "

سنار 15 " " " 10 " " " 5 " " "

النيل الأبيض 15 " " " 10 " " " 5 " " "

بقية الولايات 15 " " " 5 " " " 5 " " "

ثالثاً: رسوم معاملات التصرف في المشروع

الرقم المعاملة الفئة المقررة بالدينار السوداني

1- إدخال شريك 50 ألف دينار سوداني

2- فض شراكة 100 " " "

3- تغيير غرض 100 " " "

4- الرهن 50 " " "

5- تحويل الملكية 100 " " "

رابعاًً: رسوم خدمات تسجيل اسم العمل:

الرقم المعاملة فئة الرسم بالدينار السوداني

1- تسجيل اسم عمل 3.5 ألف دينار سوداني

2- تسجيل اسم عمل شراكة 10 " " "

خامساً:ً رسوم معاملات التصرف في المشروع

تحويل ملكية الأراضي / القطاع الصناعي

الرقم المعاملة فئة الرسم بالدينار السوداني

1- المشروعات التى تقل مساحتها عن (1000)

الف متر مربع 100 ألف دينار سوداني

2- المشروعات المتوسطة التى تزيد مساحتها

عن (1000) ألف متر مربع وتقل عن

(5000) خمسة آلاف متر مربع 300 " " "

3- المشروعات الكبيرة التى تزيد مساحتها

عن خمسة آلاف متر مربع 500 " " "

سادساً: رسوم معاملات التصرف في المشروع

تحويل الملكية (القطاع الخدمي) النقل

الرقم المعاملة فئة الرسم بالدينار السوداني

أ- خمس شاحنات أو بصات ليموزين فمادون 100 الف دينار سوداني

ب- أكثر من خمس حتى عشرة شاحنات 200 " " "

ج- أكثر من (10) حتى (20) شاحنة 300 " " "

د- أكثر من (20) شاحنة 500 " " "

هـ- باقي القطاع الخدمي 200 " " "

سابعاً: رسوم معاملات الاستئناف الواردة للوزارة

الرقم البيان فئة الرسم بالدينار السوداني

1- الاستئناف الأول (5) آلاف دينار سوداني

2- الاستئناف الثاني (10) " " "

3- الاستئناف الثالث (20) " " "

جمهورية السودان

وزارة الاستثمار

الأنموذج رقم (1)

طلب الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م

تاريخ تقديم الطلب : .............................................

رقم الطلب : ........................................................

حضرة المستثمر الكريم

إن الغاية من تعبئة الأنموذج المرفق هو السهولة في الحصول على المعلومات الأساسية عن مشروعكم، لذا يرجى التكرم بملئه بصورة صحيحة ودقيقة لكي يتمكن المختصون من الموافقة على منح المشروع الميزات والإعفاءات الجمركية والضريبية التى يقدمها قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م.

علماً بأن المادة (20) من القانون تنص على ضرورة تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية ، كما أن المادة (21) من القانون تنص على أن يقدم طلب منح الترخيص لأي مشروع أو منح أي من الميزات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م على الأنموذج المقرر لذلك، ووفقاً لمنطوق المادة (22) من القانون والتى تنص على ضرورة البت في طلبات الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً فإن وزارة الاستثمار تلتزم بالإيفاء بذلك.

إن تعاونكم بتقديم الطلب بالصورة الموضحة يمكن من سرعة اتخاذ القرار.

والله ولى التوفيق

مدير الإدارة العامة

للترويج وخدمات المستثمرين

جمهورية السودان

وزارة الاستثمار

طلب الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م

الأنموذج رقم (2)

اسم مقدم الطلب : ................................... الجنسية : ...................

العنوان : .............................. الموقع : .........................................

أرقام التلفونات : ...................................... فاكس : .......................

بريد الكتروني : .........................................................................

نوع الاستثمار : ............................ ( ) ........................................

مجال المشروع زراعي زراعي زراعي حيواني صناعي خدمي

مروي مطري مختلط

منتجات المشروع

الرئيسية

المنتجات

الفرعية

رأس المال المستثمر أجنبي محلي

مصادر التمويل

الشكل القانوني

عمالة سودانية

عمالة أجنبية

الميزات والتسهيلات:-

1- .........................................................................................

2- .........................................................................................

3- ........................................................................................

اسم مقدم الطلب : .....................................................................

التوقيع : .................................................................................

جمهورية السودان

وزارة الاستثمار

الأنموذج رقم (3)

السيد / : .............................................

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

موافقة مبدئية على إقامة مشروع استثماري

وفقاً لأحكام المادة (19) (1) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م تعديل 2003م وبعد الإطلاع على دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولية للمشروع وموافقة الوزارة المختصة. (وزارة (.......................................)

تقررمنح .................................................................................

موافقة مبدئية لإقامة مشروع بجهة : ..............................................

يرجى منكم التكرم بتقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية وفقاً لمنطوق المادة (20) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م تعديل 2003م وذلك حتى نتمكن من إصدار الموافقة النهائية على إقامة المشروع علماً بأن المادة (22) من القانون تنص على ضرورة البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب.

والله ولي التوفيق

مدير الإدارة العامة

للترويج وخدمات المستثمرين

جمهورية السودان

وزارة الاستثمار

الأنموذج رقم (4)

ترخيص رقم (.......................................)

عملاً بأحكام المواد (10)، (11)، (16) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م تعديل 2003م وعملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (19/1) منه. قرر وزير الاستثمار الترخيص للمشروع أدناه على الوجه الآتي:-

اسم العمل ورقمه : .....................................................................

اسم المالك : .............................................................................

اسم الشركة : ............................................................................

الغرض : .................................................................................

بإقامة : ................................... بجهة : .....................................

ومنحه الميزات والتسهيلات الآتية :-

1- ........................................................................................

2- ........................................................................................

3- ........................................................................................

4- ........................................................................................

5- ........................................................................................

حسب الشروط والضوابط الواردة في صفحة (2) من هذه الاستمارة:-

صدر في يوم ..................... من شهر .................. سنة 142هـ

الموافق اليوم ...................... من شهر .................. سنة 200م

وزير الاستثمار

شروط إستمرارية الترخيص والميزات

1- لا يجوز للمستثمر إتخاذ أي من الإجراءات الآتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات والتسهيلات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير أو الوزير الولائي حسبما يكون الحال والإجراءات هى:-

(أ) إجراء أي تعديل أو تغيير في حجم المشروع أو الغرض الذى من أجله منح الترخيص ، أو نقل المشروع من مكانه المقرر في الترخيص.

(ب) استخدام أو بيع أي من المعدات والآلات أو الأجهزة أو المواد أو قطع الغيار التى منحت ميزات بشأنها لأي غرض آخر غير الغرض الذى منح الترخيص من أجله.

(ج) تغيير غرض استخدام الأرض التى خصصت للمشروع أو بيعها أو رهنها أو ايجارها كلياً او جزئياً.

2- يجب على المستثمر أن :-

(أ) يشرع في تنفيذ المشروع خلال مدة أقصاها إثنى عشر شهراً من تاريخ استلام الأرض ما لم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير أو الوزير الولائي لأي فترة يراها مناسبة.

(ب) يرفع للوزير أو الوزير المختص أو الولائي تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان الميزات وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع إلى موعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.

(ج) يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تدون فيها أصول المشروع المعفأة من الرسوم الجمركية والمواد المستوردة المعفأة أيضاً.

(د) يقدم للوزير أو الوزير المختص أو الوزير الولائي سنوياً خلال مدة سريان الميزات صورة من حسابات المشروع السنوية معتمدة من مراجع قانوني.

تنبيه هام:-

الإخلال باي شرط من الشروط الموضحة أعلاه يعرض الجهة المستفيدة من الترخيص للعقوبات المنصوص عليها في المادة (26) من القانون

جمهورية السودان

وزارة الاستثمار

طلب ميزات وتسهيلات إضافية وتفضيلية

الأنموذج رقم (5)

اسم المنشأة : ................................. نوع النشاط ...........................

تاريخ الحصول على الترخيص : .....................................................

تاريخ بدء الإنتاج : .....................................................................

الطاقة الإنتاج :-

1- الطاقة القصوى : ..............................................................

2- الطاقة الفعلية : ...............................................................

جملة الاستثمار : ......................................................................

موقف التنفيذ : ........................................................................

1- استلام الأرض (توضيح نمرة القطعة) : ....................................

2- موقف المباني : ..................................................................

3- التاريخ المتوقع لبدء الإنتاج : ................................................

الميزات والتسهيلات الإضافية/ التفضيلية المطلوبة) :-

1- ....................................................................................

2- ....................................................................................

3- ....................................................................................

4- ....................................................................................

مبررات الطلب:-

1- ....................................................................................

2- ....................................................................................

3- ....................................................................................

4- ....................................................................................

اسم مقدم الطلب : .....................................................................

التوقيع : .................................................................................

جمهورية السودان

وزارة الاستثمار

قرار بمنح المشروع ميزات وتسهيلات إضافية

الأنموذج رقم (6)

قرار رقم (.......................................)

عملاً بأحكام المواد (10)، (11)، (16) من قانون تشجيع الاستثمار وإستناداً على السطات المخولة له بموجب أحكام المادة (19/1) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م تعديل 2003م قرر وزير الاستثمار منح:-

اسم العمل ورقمه : .....................................................................

اسم الشركة : ............................................................................

الغرض : .................................................................................

الميزات والتسهيلات الإضافية /التفضيلية الآتية) :-

1- ....................................................................................

2- ....................................................................................

3- ....................................................................................

4- ....................................................................................

5- ....................................................................................

6- ....................................................................................

صدر في يوم ................. من شهر .............. سنة 142هـ

الموافق اليوم ................. من شهر .............. سنة 200م

وزير الاستثمار

 

نبذة عن الوزارة | حول السودان | مناخ الاستثمار بالسودان | خدمات المستثمرين

جميع حقوق الطبع محفوظة وزارة الاستثمار جمهورية السودان 2006م